السيد أحمد الموسوي الروضاتي

515

إجماعات فقهاء الإمامية

يكن عليه قود بلا خلاف . . . * إذا ألقى شخصا في لجة البحر فهلك كان عليه القود * إذا ألقى شخصا بقرب الساحل وكان مكتوفا فهلك كان عليه القود * إذا ألقى شخصا بقرب الساحل وكان يمكنه الخروج فلم يفعل ذلك حتى هلك فلا قود عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 162 : المسألة 21 : كتاب الجنايات : إذا ألقاه في لجة البحر فهلك ، كان عليه القود ، سواء كان يحسن السباحة أو لم يكن يحسنها بلا خلاف بيننا وبين الشافعي . وإن ألقاه بقرب الساحل وكان مكتوفا سواء كان يحسن السباحة أو لم يحسنها ، فمثل ذلك وان كان يحسن السباحة وكان فحلا وعلم من حاله أنه يمكنه الخروج فلم يفعل ذلك حتى هلك فلا قود عليه . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * إذا ألقاه في لجة البحر وقبل وصوله إلى الماء ابتلعته سمكة وجب عليه القود - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 162 : المسألة 22 : كتاب الجنايات : إذا ألقاه في لجة البحر ، فقبل وصوله إلى الماء ابتلعته سمكة . للشافعي في وجوب القود عليه قولان : أحدهما : عليه القود ، لأنه أهلكه بنفس الإلقاء وهو الصحيح الذي نذهب إليه . . . * يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ودية الطرف تدخل في دية النفس فليس عليه إلا قتله أو دية النفس * قال فقهاء العامة لا يجوز الاقتصاص من الطرف ثم العفو عن قود النفس على مال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 163 ، 164 : المسألة 23 : كتاب الجنايات : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، ودية الطرف تدخل في دية النفس ، مثل أن يقطع يده ثم يقتله ، أو يقلع عينه ثم يقتله ، فليس عليه إلا قتله أو دية النفس ، ولا يجمع بينهما . . . وقال أبو حامد : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وديته في ديتها . إلا أن له أن يقطع يده ثم يقتله ، لا على وجه القصاص لكن له قتله على الوجه الذي قتله ، كما لو أجافه ثم قتله فان له ذلك على أحد القولين . وان كانت الجائفة لا قصاص فيها ، قال : ولو كان على وجه القصاص لجاز أن يقتص من الطرف ثم يعفو عن قود النفس على مال . وأجمعوا على أن ذلك ليس له ، فعلم أنه لم يكن ذلك على وجه القصاص .

--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 20 ) . وقد أشار إلى عدم الخلاف .